مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

60 خبر
  • نبض الملاعب
  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • زيارة بوتين إلى كازاخستان

    زيارة بوتين إلى كازاخستان

الكويت تلغي العذر المخفف في عقوبة أثارت جدلا واسعا في البلاد

أعلنت السلطات الكويتية إلغاء المادة 153 في قانون الجزاء والتي تخفف من عقوبة الرجل الذي يقتل امرأة تحت ذريعة "حماية الشرف".

الكويت تلغي العذر المخفف في عقوبة أثارت جدلا واسعا في البلاد

وصدر مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 بإلغاء نص المادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والتي كانت تعطي عذرا مخففا لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا.

وأفادت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بأن الدستور كفل في المادة (29) المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والواجبات العامة، وحظر التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

وأوضحت أن المادة (153) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 تضمنت تقرير عذر قانوني مخفف لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا، وكان قصر هذا العذر على الرجل دون المرأة يشكل تمييزاً بينهما بسبب الجنس، على سند من استفزاز مشاعر الرجل من هذه الجريمة رغم أن المرأة لديها المشاعر ذاتها، ولا سيما أن تخفيف العقوبة عن هذه الجريمة يساهم في انتشارها.

وأشارت إلى تعارض حكمها (المادة 153) مع التزامات دولة الكويت المقررة وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وبالأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وكان وزير العدل الكويتي ناصر السميط أعلن في فبرابر الماضي أن حكومة البلاد تتجه لإلغاء المادة 153 في قانون الجزاء والتي تخفف من عقوبة الرجل الذي يقتل امرأة تحت ذريعة "حماية الشرف".

ولسنوات طالبت ناشطات كويتيات بإلغاء هذه المادة باعتبارها تميزية ويزيد تخفيف العقوبة من انتشار الجريمة.

وتنص المادة أن "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو یواقعها أو قتلهما معا يُعاقب بالحبس مدةً لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المصدر: وكالات

التعليقات

تل أبيب تحذر من تهديد استراتيجي.. تقرير عبري: الجيش المصري يحول مطار الجورة العسكري لقاعدة هجومية

التلفزيون الإيراني: أحد أهم محاور مذكرة التفاهم هو إعادة تعريف قواعد المرور والعبور في مضيق هرمز

كاميرا مراقبة توثق لحظة استهداف القيادي في كتائب القسام محمد عودة في غارة إسرائيلية على غزة

الشرطة الهولندية تتعامل بهمجية وشراسة مع امرأة عربية حامل داخل مركز لجوء في أمستردام (فيديو)

شاهد.. قنصلية إيران في الهند تنشر فيديو لطائرات وهمية قصفها الجيش الأمريكي

إعلام عبري: إصابة قائد كتيبة وجندي إسرائيليين بجروح خطيرة في انفجار محلقة مفخخة جنوب لبنان

مدفيديف: تدمير قاعة التوربينات بمحطة زابوروجيه سيخلق كارثة "تشرنوبل جديدة"

عضو المجلس السياسي في حزب الله اللبناني غالب أبو زينب يرد على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي

وزير الحرب الأمريكي: نريد من أوكرانيا أن تدافع عن نفسها ولم نعدها بصواريخ باتريوت

السودان.. "الدعم السريع" تعاود الهجوم على قرى غربي بارا بشمال كردفان (فيديو)